السيد موسى الحسيني الزنجاني

218

المسائل الشرعية

فلو نوى الصلاة أربع ركعات ولم يعيّن - ولو بنحو الإجمال - أنها الظهر أو العصر بطلت الصلاة . وكذلك من كان عليه قضاء صلاة الظهر أيضاً وأراد أن يصلّي في وقت صلاة الظهر فعليه أن يعيّن في النيّة الأداء أو القضاء أيضاً . مسألة 954 : يجب أن يبقى الإنسان على نيّته في الصلاة من أولها إلى آخرها ، فلو غفل عنها بحيث لو سُئل : « ما ذا تفعل » ؟ لم يدرِ ما يقول ، بطلت صلاته . مسألة 955 : يجب الإتيان بالصلاة خالصاً للَّه تعالى ، فلو أتى بها رياءً أي لإظهار ذلك للناس ، فقد عصى وبطلت صلاته ؛ سواء أتى بها للناس فقط أو للَّه وللناس . مسألة 956 : إذا لم يأتِ ببعض أجزاء الصلاة خالصاً للَّه تعالى ، فإن أتى بها رياءً للناس ، فصلاته باطلة ؛ سواء أكان هذا الجزء واجباً مثل « قراءَة الحمد » أو مستحباً مثل « القنوت » ، وإن أتى بها لأمر مباح مثل إعلام الغير لأمرٍ ما ، يبطل ذلك الجزء ؛ فإن كان ذلك عمداً ، تبطل صلاته ، وفي غير هذه الصورة يبطل ذلك الجزء فقط وعلى ذلك إن أعاد ذلك الجزء أو كان مستحباً ، صحّت صلاته . وإذا أتى بتمام الصلاة خالصاً للَّه تعالى ولكن قصد الرياء بفعلها في موضع خاص كالمسجد ، أو في وقت خاص كأول الوقت ، أو على وجه خاص كفعلها جماعة ، بطلت صلاته . ولكن لا إشكال في الصلاة لو صلّى للَّه تعالى ولكن قصد من الصلاة في موضع خاص أو وقت خاص أو على وجه خاص غايةً مباحة مثل كون المسجد بارداً في وقت الحرّ أو يأتي بها في أوّل الوقت في الصيف لبرودة الهواء في أول الوقت ، أو يصلّي جماعة لكي لا يقرأ الحمد والسورة . وكذلك لو أتى بالصلاة للَّه تعالى ، ولكن أراد إعلام الغير برفع صوته فأتى بالذكر بصوت مرتفع ، صحت - حينئذٍ - صلاته .